كتبت إيمان عبد المقصود
يتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، تهدف الكثير من الحقوق المكتسبة في المقام الأول حماية ذوي القدرات وحصولهم على مستحقاتهم، وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.
وقد حذر القانون من تعريض ذوي الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامتهم، ولذلك فرض القانون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه لكل من يعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.
ويعد ذوي الإعاقة معرضين للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه في أي حالة تهدد احترام كرامتهم الشخصية واستقلاله الذاتي والتميز ضده بسبب الإعاقة في الحالات الآتية:
١-اذا تعرض حياته أو صحته أو أخلاقه للخطر.
٢-حبس ذوي الإعاقة أو عذلهم عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو القانونية لهم.
٣-الاعتداء بالضرب بأي وسيلة أخرى في دور الإيداع والتأهيل ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذائهم وتهديدهم.
٤-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بهم دون سند قانوني.
٥-وجود ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدراس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة لظروفهم الخاصة.
٦-عدم توفير العلاج والمواد الغذائية اللازمة والضرورية لهم، وخاصة في حالات التمثيل الغذائي(الحمية).
٧-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية في موقع عملهم وتعريضهم للعنف أو الإهانة، والتحريض على ذلك.
٨-إيداعهم بالمؤسسات الخاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تحتاج ذلك.